جعلت فداك - تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر قال عليه السلام
لا يجوز الا عتقها .
* ( 14 ) باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه *
917 ( 1 ) كا 182 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك
بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فساد على أصحابه ،
لا يقدرون ( 1 ) على بيعه ولا مؤاجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي
أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما أفسده
( 2 ) يب 220 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق
أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا
مؤاجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ( و - صا ) انما
جعل ذلك ( عليه عقوبة - صا ) لما أفسده .
( 3 ) يب 220 ج 8 - صا 3 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 183 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : ( هذا
فساد على أصحابه - كا ) يقوم قيمة ( 2 ) ويضمن ( الثمن - كا ) الذي
أعتقه لأنه أفسده على أصحابه .
( 4 ) كا 183 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن أبان بن عثمان يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) لا يستطيعون - خ
( 2 ) قيمته - يب .