عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف
يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال ( نعم - كا ) يؤخذ
بما بقي ( منه بقيمة يوم أعتق - كا ) .
( 5 ) العوالي 427 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من
أعتق شقصا ( 1 ) له من مملوك قوم عليه الباقي .
( 6 ) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
أن عليا عليه السلام قضى في عبد بين رجلين فقال أحدهما : أعتقه عمدا قال : يعتق من ماله ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه .
( 7 ) يب 220 ج 8 - صا 4 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 67 ج 3 - حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد ،
فأعتق أحدهما نصيبه فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى
العبد في النصف الآخر .
( 8 ) كا 183 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد يب 221 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كان شريكا
في عبد أو أمة قليل أو كثير ( 2 ) فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه
فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ( منه ما
أعتق - يب - صا ) ثم يسعى العبد بحساب ( 3 ) ما بقي حتى يعتق .
( 9 ) يب 221 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن فقيه 68 ج 3 - حريز عن محمد ( بن مسلم -
فقيه ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء
فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو مؤسر ضمن
هامش
( 1 ) الشقص بالكسر : النصيب في العين المشتركة من كل شئ ( مجمع البحرين )
( 2 ) قليلا كان أو كثيرا - صا .
( 3 ) في حساب - يب - صا .