إن شاء الله . المقنع 164 - فان أوصى بثلث ماله ( وذكر نحوه إلا أن فيه :
بعضه في العتق وبعضه في الصدقة ) بدل قوله في ( عتق أو صدقة ) .
( 4 ) الدعائم 357 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله
عليهما أنهما قالا : من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ،
ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا قال جعفر بن محمد عليهما
السلام : وكذلك ان أوصى بأن يحج عنه من لم يكن حج فإنه يبدأ بالحج
على سائر الوصايا .
وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) ان الحج أفضل من العتق والصدقة
من أبواب فضائل الحج ما يناسب ذلك .
وفى رواية الحلبي ( 2 ) من باب ( 19 ) أن من أوصى بمال ليحج به
أو يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام من أبواب النيابة في الحج
قوله عليه السلام : ان كان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في
الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك .
وفى غير واحد من أحاديث باب ( 5 ) ان من أوصى بأكثر من الثلث
بطلت الوصية في الزايد من أبواب الوصايا ما يناسب الباب .
ويأتي في باب ( 70 ) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدء
بأول ما سماه ماله مناسبة بذلك .
* ( 55 ) باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله *
745 ( 1 ) كا 15 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
يب 203 ج 9 - صا 130 ج 4 - ( أحمد بن - يب - صا ) فقيه 153 ج 4 -
محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ان رجلا أوصى إلى بشئ في السبيل ( 1 ) فقال
( لي - يب - فقيه ) اصرفه في الحج قال : قلت ( له - كا - يب - صا )
هامش
( 1 ) سبيل الله - فقيه .