أبيه ( ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا ) عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار ( عن أبي عبد الله عليه السلام - صا ) في امرأة
أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض ،
فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة . فقيه 159 ج 4 -
روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة ( وذكر
مثله )
( 2 ) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى قال : حدثني معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل بن
غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ،
والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي
ليلى ، فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا ، وثلثا في ذا ، وثلثا في ذا فأتينا ابن
شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى ، فأتينا أبا حنيفة ، فقال كما قالا ،
فخرجنا إلى مكة فقال لي : سل أبا عبد الله - ولم تكن حجت المرأة -
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله
عليها ، وما بقي فاجعل بعضا في ذا ، وبعضا في ذا ، قال : فتقدمت ، فدخلت
المسجد ، فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمد عن الذي
سألتك وعنه فقال لي : ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله
بعضا في ذا ، وبعضا في ذا ، فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا ، وجئت إلى
حلقته وقد طرحوها ( 1 ) وقالوا : قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة
من الله عليها ، قال : قلت : هو بالله كان كذا وكذا ؟ فقالوا : هو أخبرنا هذا .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 300 - وان أوصى بثلث ماله في حج
وعتق وصدقة تمضى وصيته وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ، ويعتق به
ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما بقي جعل في عتق أو صدقة
هامش
( 1 ) اي وضعوها موردا للأنظار وتكلموا فيها .