* ( 53 ) باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها
740 ( 1 ) المناقب 199 ج 4 - أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء
الوصي إلى مكة وسأل ، فدلوه إلى بنى شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر
فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر فسأله فقال
عليه السلام : ان الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع
به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها
إلى هؤلاء .
وتقدم في أحاديث باب ( 19 ) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء
المشاعر وفضلها ما يدل على ذلك .
* ( 54 ) باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ *
741 ( 1 ) كا 19 ج 7 - يب 221 ج 9 - صا 135 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 156 ج 4 - ( محمد - فقيه ) ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال : أوصت إلى امرأة من أهلي ( 1 ) بثلث مالها وأمرت
أن يعتق ( عنها - فقيه ) ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة
( عنها - كا - يب - صا ) فقال : تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج
وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت ( له - فقيه )
ان امرأة من أهلي ماتت ، وأوصت إلى بثلث مالها ، وأمرت ان يعتق عنها
ويتصدق ( عنها - فقيه ) ويحج عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ
بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ( 2 ) ما بقي طائفة في
العتق ( 3 ) وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه
السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله عليه السلام .
يب 219 ج 9 - صا 135 ج 4 - كا 18 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
هامش
( 1 ) أهل بيتي بمالها - فقيه
( 2 ) واجعل - فقيه .
( 3 ) وأسقط في يب قوله
طائفة في العتق - والظاهر أنه سهو من النساخ .