لقول الله تبارك وتعالى : " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن
السبيل " . المعاني 216 - حدثنا أبي ( ره ) قال : حدثنا علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
( 4 ) فقيه 152 ج 4 - وقد روى أن السهم واحد من ستة .
المعاني 216 - وقد روى أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب
ما يفهم من مراد الموصى وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [ بينهم ]
المقنع 163 - وان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة
الهداية 81 - فإذا أوصى ( وذكر مثله ) .
( 5 ) الدعائم 358 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال : يعطى سدسه لان السهام من ستة .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - فان أوصى بسهم من ماله فهو سهم
من ستة أسهم .
( 7 ) يب 211 ج 9 - صا 134 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
عمرو بن عثمان ( 1 ) عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من
عشرة . ( قال الشيخ ( ره ) في صا : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين
أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في
تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد والوجه الثاني : أن
يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا ) .
وتقدم في رواية ابن أبي نصر ( 15 ) من باب ( 35 ) حكم من أوصى
بجزء من ماله قوله عليه السلام السهم واحد من ثمانية ثم قرأ ( انما الصدقات
هامش
( 1 ) عمرو بن سعيد - صا .