لرجل بصندوق فيه مال فقال : الصندوق بما فيه له .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق
أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن
أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه . المقنع 166 - وان أوصى لرجل
بصندوق ( وذكر نحوه ) .
( 4 ) كا 44 ج 7 - يب 212 ج 9 - محمد بن يحيى عن فقيه 161
ج 4 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان
ولم ( 1 ) يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها ( 2 ) الرجل وما فيها ؟ قال :
هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما ( 3 ) وليس للورثة شئ
الهداية 81 سئل ( الصادق عليه السلام ) عن رجل قال : هذه السفينة
( وذكر نحو ما في فقيه ) .
وتقدم في رواية أبى جميلة ( 1 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام
الصندوق بما فيه له .
* ( 40 ) باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل بيان ما هو القليل
قال الله تعالى في سورة المزمل ( 73 ) يا أيها المزمل ( 1 ) قم الليل
الا قليلا ( 2 ) نصفه أو انقص منه قليلا ( 3 ) .
711 ( 1 ) المناقب لابن شهرآشوب 381 ج 2 - الأصبغ : وصى رجل
ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال : إذا أدرك ابن فاعطه ما
أحببت منها ، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين قال له : كم تحب أن
تعطيه ؟ قال ألف درهم قال اعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ
الألف .
هامش
( 1 ) فلم - يب .
( 2 ) أيعطيها - فقيه .
( 3 ) استثنى مما فيها - فقيه .