تفسير العياشي 244 ج 2 - عن إسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا
عليه السلام في رجل ( وذكر نحوه ) .
( 17 ) إرشاد المفيد 118 - ورووا أن رجلا حضرته الوفاة فوصى
بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف الوراث في ذلك بعده ، وترافعوا إلى
أمير المؤمنين عليه السلام ، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله
تعالى : " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " . وقضى عليه السلام
في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فلما مضى اختلف
الورثة في معناه ، فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله ، وتلا قوله تعالى :
" انما الصدقات للفقراء والمساكين " - إلى آخر الآية - وهم ثمانية
أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات .
( 18 ) يب 210 ج 9 - صا 133 ج 4 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد
فقيه 152 ج 4 - روى البزنطي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه
السلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه ( حمله
الشيخ ( ره ) على الاستحباب ) . المعاني 218 - العيون 308 ج 1 - حدثنا أبي
( رض ) قال : حدثنا أحمد بن إدريس عن ( محمد بن أحمد بن يحيى
بن عمران الأشعري ( 1 ) ) قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ( وذكر مثله
سندا ومتنا ) .
* ( 36 ) باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك
قديم في ملكه *
695 ( 1 ) تفسير العياشي 90 ج 2 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري - العيون .