وفى رواية عمار 3 ) من باب ( 5 ) ان من أوصى بأكثر من الثلث
بطلت الوصية قوله عليه السلام الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به .
وفى رواية عمار ( 22 ) قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان
أوصى به كله فهو جايز له .
وفى باب ( 9 ) ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت .
وباب ( 10 ) ان من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت
أكثر من الثلث قدم العتق وباب ( 18 ) حكم المملوكين إذا ادعيا أن
مالكهما اعتقهما ما يناسب الباب . وراجع باب ( 50 ) حكم من أعتق بعض
مملوكه من أبواب العتق .
* ( 12 ) باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى
من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة *
587 ( 1 ) كا 12 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يب 190 ج 9 - فقيه 147 ج 4 - يونس ( بن عبد الرحمن - فقيه ) عن
( عبد الله - فقيه ) ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير
المؤمنين عليه السلام : ان المدبر من الثلث ، وان للرجل أن ينقض وصيته
فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت
( 2 ) كا 13 ج 7 - يب 190 ج 9 - علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام
للرجل أن يغير ( من - يب - فقيه ) وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ( 1 )
ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه
ما لم يمت ( ويرجع فيه - يب ) فقيه 147 ج 4 - في رواية يونس بن
هامش
( 1 ) بتمليكه - فقيه .