عبد الرحمان باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : ( وذكر مثله
الا ان فيه ( ما لم يكن رجع عنه ) .
( 3 ) كا 12 ج 7 - يب 190 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : للموصى أن يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض . فقيه 147
ج 4 - روى محمد بن أبي عمير عن بكر بن أعين عن عبيد بن زرارة ( مثله )
( 4 ) كا 12 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 190 ج 9 - أحمد بن
محمد ( بن عيسى - كا ) عن فقيه 147 ج 4 - ( الحسن بن علي - فقيه ) بن
فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا .
( 5 ) الدعائم 360 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا : للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض أو يغير
منها ما شاء فهو فيها بالخيار وما مات عليه منها اخرج من ثلثه .
( 6 ) يب 191 ج 9 - يونس عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضى هذا فغلامي فلان
حر قال أبو عبد الله عليه السلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء .
( 7 ) وفيه - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الوصية
أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضى ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق
من كان استرق .
( 8 ) وفيه - عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق
فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك
أصل الوصية .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 203
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٠٣