( 9 ) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 259
ج 8 - صا 27 ج 4 - ( الحسن - يب - صا ) ابن محبوب عن أبي أيوب
( الخزاز - كا ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ( قال - يب - صا ) فقال : هو
مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات
السيد فهو حر من ثلثه .
( 10 ) كا 66 ج 7 - يب 238 ج 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام ( قال : سألته - يب ج 6 ) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال :
انما أدفعه إليك ( 1 ) ليكون ذخرا ( 2 ) لابنتي فلانة ( وفلانة - كا -
يب ج 9 ) ثم بدأ للشيخ ( 3 ) بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين
( ومائة - كا - يب ج 9 ) دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن
الشيخ ( 4 ) هلك ( بعد - يب ج 6 ) فوقع بين الجاريتين وبين الغلام
( كلام - يب ج 6 ) أو إحداهما ( خصومة - يب ج 9 ) فقالتا : ( 5 )
( له - كا - يب ج 6 ) ( ويحك والله - كا - يب ج 9 ) انك لتنكح جاريتك
حراما انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى
لك ( 6 ) منه ( هذه - كا - يب ج 9 ) الجارية ، فأنت تنكحها حراما لا تحل
لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال أليس الرجل
الذي دفع المال أبا الجاريتين ، وهو جد الغلام ، وهو اشترى ( له - كا -
يب ج 9 ) الجارية قلت : بلى ( 7 ) فقال فقل ( 8 ) ( له - كا - يب ج 9 )
هامش
( 1 ) أدفع إليك المال - يب ج 6 .
( 2 ) الربح - يب ج 6 .
( 3 ) للرجل - يب ج 6 .
( 4 ) الرجل - يب ج 6 .
( 5 ) فقالت - يب .
( 6 ) له - يب ج 6 .
( 7 ) نعم - يب ج 6 .
( 8 ) قال فقال - يب خ .