لهم في الاعتقاد فجاز ان يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام والثالث
أنه انما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له .
وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها ) .
( 22 ) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا - معلق ) عن يب 187 ج 9 -
صا 121 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن فقيه 150 ج 4 -
علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر ( 1 ) بن شداد الأزدي
( والسري جميعا - كا يب - صا ) عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز
له . ( قال الشيخ ( ره ) : ما يتضمن هذا الخبر من قوله : ان أوصى به كله
فهو جائز ، وهم من الراوي لان الوصية لا تمضى الا في الثلث ويحتمل
أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث ) .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك .
وفى رواية أحمد بن محمد ( 3 ) من باب ( 7 ) أنه يجوز لمن لا وارث
له أن يوصى بجميع ماله قوله ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا
أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ( إلى أن
قال عليه السلام ) ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته .
وفى رواية تحف العقول ( 8 ) من باب ( 13 ) جواز الوصية للوارث
قوله صلى الله عليه وآله ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث ،
ولاحظ باب ( 10 ) أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية
كانت أكثر من الثلث قدم العتق ما يناسب الباب . وفى رواية أبى ولاد ( 1 )
من باب ( 25 ) أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته قوله عليه السلام
أجيزت وصيته في ثلثه .
وفى رواية الصفار ( 3 ) من باب ( 46 ) حكم من أوصى لمواليه قوله
عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله .
هامش
( 1 ) عمرو - صا - فقيه .