تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لهم في الاعتقاد فجاز ان يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام والثالث أنه انما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له . وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها ) . ( 22 ) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا - معلق ) عن يب 187 ج 9 - صا 121 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن فقيه 150 ج 4 - علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر ( 1 ) بن شداد الأزدي ( والسري جميعا - كا يب - صا ) عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز له . ( قال الشيخ ( ره ) : ما يتضمن هذا الخبر من قوله : ان أوصى به كله فهو جائز ، وهم من الراوي لان الوصية لا تمضى الا في الثلث ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث ) . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك . وفى رواية أحمد بن محمد ( 3 ) من باب ( 7 ) أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله قوله ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ( إلى أن قال عليه السلام ) ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته . وفى رواية تحف العقول ( 8 ) من باب ( 13 ) جواز الوصية للوارث قوله صلى الله عليه وآله ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث ، ولاحظ باب ( 10 ) أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق ما يناسب الباب . وفى رواية أبى ولاد ( 1 ) من باب ( 25 ) أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته قوله عليه السلام أجيزت وصيته في ثلثه . وفى رواية الصفار ( 3 ) من باب ( 46 ) حكم من أوصى لمواليه قوله عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله .
هامش
( 1 ) عمرو - صا - فقيه .