أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال : جائز
قال علي بن الحسن بن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته
وأقروا به .
* ( 7 ) باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو
ولد له بعد موته *
560 ( 1 ) فقيه 150 ج 4 - يب 188 ج 9 - صا 121 ج 4 - ( إسماعيل
ابن أبي زياد - فقيه ) السكوني عن جعفر ( بن محمد - فقيه ) عن أبيه
عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ( 1 )
قال : يوصى بما له حيث شاء ( 2 ) في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
المقنع 167 - وإذا مات الرجل ولا وارث ( وذكر نحوه ) .
الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يموت ( وذكر
نحوه )
( 2 ) الدعائم 394 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال : في رجل
مات وليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيته .
( 3 ) يب 197 ج 9 - صا 125 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى قال :
كتب اليه محمد بن إسحاق المتطبب ( 3 ) : ( وبعد : - أطال الله بقاءك -
نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن
يحيى ( بن - يب ) درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين
ذكروا : أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ،
وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته ، فان
رأى سيدنا ومولانا - أطال الله بقاءه - أن يفتح غياب هذه الظلمة التي
هامش
( 1 ) عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . والعصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة
من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض ، فكل من لم تكن له فريضة مسماة ، فهو عصبة
( اللسان : 1 / 605 .
( 2 ) يشاء - فقيه
( 2 ) المتطيب - صا .