كل شئ ( له - كا - يب - صا ) في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثم إنه
أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك
بألف درهم فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني ( فيه - كا - يب -
صا ) رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم .
( 13 ) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد يب 197 ج 9 - محمد بن علي محبوب عن يب 219 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم
أوصى بوصية ( 1 ) أخرى ألغيت ( 2 ) الوصية واعتق الخادم ( 3 ) من ثلثه
إلا أن يفضل من الثلث ما ( يبلغ الوصية .
( 14 ) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين ( 5 ) عن
أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام
عن ( 6 ) رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة
أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك
( للورثة و - خ صا ) الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي . يب 219 ج 9 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
( وذكر مثله إلى قوله : الا ثلثه ) . الهداية 81 - سئل ( الصادق عليه
السلام ) عن رجل ( وذكر نحوه إلى قوله : الا ثلثه ) إلا أنه أسقط ( كيف
القضاء فيه ؟ ) .
( 15 ) الدعائم 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام ( 7 )
أنه قال : في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت وليس له مال غيرهم
هامش
( 1 ) وصية - يب الأول .
( 2 ) ألقيت - كا .
( 3 ) أعتقت الجارية - خ يب .
( 4 ) بما - يب الأول .
( 5 ) علي بن الحسن - صا .
( 6 ) في - صا .
( 7 ) عن علي عليه السلام - ك .