معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان البراء بن معرور
( التميمي - كا ج 3 ) الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى الله عليه
وآله بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
( بمكة وأصحابه - كا ج 7 ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ،
فأوصى البراء ( بن معرور - فقيه ) ( إذا دفن - كا - يب ) أن يجعل
وجهه إلى ( تلقاء - كا ج 7 - يب - فقيه ) النبي صلى الله عليه وآله إلى
القبلة ( 1 ) ( فجرت به السنة - كا ج 3 ) و ( أنه - كا ج 3 ) أوصى بثلث
ماله ( فنزل به الكتاب - كا ج 3 ) فجرت به السنة . العلل 566 - أبى ( ره )
قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان البراء بن مغرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول
الله صلى الله عليه وآله بمكة ، وأنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت
به السنة .
( 34 ) العوالي 269 ج 3 - روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله
لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله : انه قد هلك ،
وقد أوصى لك بثلث ماله فقبل رسول الله ثم رده على ورثته .
( 35 ) ك 97 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل
والتحريف عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما
السلام في قوله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك
خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : هي منسوخة بآية الفرائض التي
فيها المواريث وقوله عز وجل : " فمن بدله بعد ما سمعه " يعنى ذلك :
الوصية وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة ، وأن أصل الثلث انما جعله
( الله - خ ) للميت ، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة
و
هامش
( 1 ) اي إلى مكة التي كان النبي بها عند موت البراء فصارت قبلة .