أوصى به ( فهو - كا ) من ( 1 ) الثلث . فقيه 149 ج 4 - ما رواه صفوان
عن مرازم في الرجل ( وذكر مثل ما في فقيه ) .
( 41 ) الدعائم 356 ج 2 - قال علي عليه السلام لرجل أن يوصى
في ماله بالثلث والثلث كثير . وقال جعفر بن محمد عليهما السلام وكذلك
المرأة لها مثل ذلك .
( 42 ) كا 11 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 191
ج 9 - صا 119 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ، ماله من ماله ؟
فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا . فقيه 136 ج 4 - روى حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير ( مثله ) .
( 43 ) كا 55 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان فقيه 172 ج 4 -
روى ابن أبي عمير وصفوان ( بن يحيى - فقيه ) عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية
بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال :
الثلث ذلك ( الامر - كا ) الذي صنع أبى - رحمه الله - ( 2 ) .
( 44 ) ك 96 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي : عن معاذ بن
جبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الله تعالى تصدق عليكم
عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم .
( 45 ) يب 194 ج 9 - علي بن الحسين ( 3 ) عن محمد بن الوليد عن
يونس بن يعقوب ان أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله :
انك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن بقي من ثلثي كذا
وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل .
هامش
( 1 ) فمن - فقيه .
( 2 ) عليه السلام - فقيه .
( 3 ) الحسن - ئل .