الحنفي ، يروى عن مشايخ مرو كأبى العباس عبد اللَّه بن الحسين بن الحسن البصري حاكم مرو ومشايخ بخارا خلف بن محمد الخيام ، هو أيضا من أهل هذه البلدة كذا وجدت بخط جدي الإمام أبى الحسن البوزجاني ان خلف ابن محمد الخيام من آمل جيحون * وجماعة أخرى من الثقات *
باب الألف والباء
26 - الإباحتى
« 1 » بالباء الموحدة المفتوحة بين الألفين وفتح الحاء المهملة وفي آخرها التاء ثالث الحروف ، هذه النسبة إلى طائفة من الكفرة الملعونة لأن هذه النسبة إلى إباحة الأشياء التي حرمها الشرع ، ويقولون : اعملوا ما شئتم ولا جناح عليكم ، واعتقادهم الخبيث ان الدنيا كانت لآدم عليه السلام وآدم تركها ميراثا لأولاده فمن الّذي شرع الحلال والحرام وحلل شيئا وحرم شيئا ؟ الأشياء كلها لأولاد آدم ، والغنم والخنزير ولحمهما سواء ، واستدلوا بهذه الآية وحملوا معناها على رأيهم الخبيث
« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ »
والأم والزوجة في إباحة الوطء سواء ،
« وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ »
[ حتى « 2 » ] قال بعضهم :
قامر ولط واشرب جهارا واحتجج * في كل مسألة بقول امام
رد في هذا البيت على أئمة المسلمين يعنى ان الشافعيّ يجوز اللعب بالشطرنج ، ومالكا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ، وأبا حنيفة يجوز شرب النبيذ -
هامش
( 1 ) راجع تعليق الإكمال 1 / 144 ، ويستدرك ( 7 - الآهلى ) راجع تعليق الإكمال 1 / 133
( 2 ) من م .