تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1041

مساهمون:

ص١٠٤١
( 2392 ) أخبرنا حميد ثنا النّضر « 1 » أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين ، قال : كنّا نتحدّث أنّ صدقة رمضان عن الصّغير والكبير ، والذّكر والأنثى ، إن جاء ببرّ قبل منه ، فإن « 2 » جاء بشعير قبل منه ، ومن جاء بتمر قبل منه ، ومن جاء بزبيب قبل منه ، ومن جاء بسلت قبل منه . وأظنّه قال : ومن جاء بدقيق قبل منه ، ومن جاء بسويق قبل منه « 3 » . ( 2393 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن عاصم [ عن ] « 4 » أبي العالية والشّعبيّ ، قالا : صاعا عن كلّ إنسان « 5 » . ( 2394 ) أخبرنا حميد أنا عليّ « 6 » عن ابن المبارك عن عاصم بن سليمان ، قال : أخبرتني حفصة بنت سيرين أنّ محمد بن سيرين كان يكره أن يخالف عمر بن عبد العزيز « 7 » ، ويكره أن ينقص من صاع . فكان يخرج تمرا « 8 » . ( 2395 ) قال أبو أحمد : أحبّ ما سمعنا في زكاة الفطر إلينا ، أن يخرج الرّجل صاعا عن كلّ رأس ، من طعامه الأغلب عليه ، الذي يأكل منه « 9 » هو وأهله ، إن برّ فبرّ ، وإن شعير فشعير ، وإن تمر فتمر ، إلّا أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام . وكان الأغلب على طعام النّاس يومئذ التمر والشّعير . والبرّ عندهم قليل . فلمّا جاءهم البرّ عدلوا مدّين من برّ ، بصاع من تمر أو شعير . فالأصل عندنا أقوى من القياس . وإن
هامش
( 1 ) في « ظ » ( النضر بن شميل ) . ( 2 ) كذا في النسختين . ( 3 ) أخرجه باختصار ش 3 : 173 - 174 ، من وجه آخر عن الحسن . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . انظر رقم 54 . ( 4 ) من « ظ » ، وليست في الأصل . ( 5 ) أخرج ش 3 : 173 عن جرير عن عاصم عن أبي العالية قوله هذا . أمّا الشعبي ، فقد ذكر صاحب المغني اختلاف الرواية عنه ، فروي صاع ، وروي نصف صاع . انظر المغني 2 : 648 . وهذا الإسناد صحيح ، رجاله ثقات تقدموا جميعا . ( 6 ) في « ظ » ( علي بن الحسن ) . ( 7 ) زاد في « ظ » ( رحمه اللّه ) . ( 8 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وإسناده صحيح . تقدم توثيق جميع رواته . ( 9 ) في « ظ » ( يأكله هو . . . ) .
كتاب الأموال — صفحة 1041 | شاكر ذيب فياض الخوالدة / حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )