تخلط بمال لا يعرفه .
قال محمد : وسئل سفيان عن دراهم وجبت فيها الزّكاة خمسة وعشرين درهما ، فسرق أصل المال من قبل أن / يؤدّيها ؟ قال : يؤدّي زكاة الخمسة وعشرين درهما بالحساب ، وليس عليه شيء غيره « 1 » .
( 2231 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : إذا كان عندك ألف درهم فحال عليها الحول ، فسرق منها خمسمائة درهم قبل أن تزكّيها ، فزكّ الخمسمائة التي بقيت . ليس عليك فيما سرق شيء . إلّا أن تكون صرفتها في شيء بعد ما حلّت فيه الزّكاة ، فأنت لها ضامن ، فزكّ الألف . وإن لم تكن صرفتها في شيء وسرقت جميعا ، فليس عليك شيء .
قال : وقال سفيان : إذا كان / عند رجل [ مال ] « 2 » يزكيه ، فلم يبق منه إلّا درهم واحد ، ثمّ استفاد مالا فليزكّه إذا بلغ الحول ، من زكاة ماله الأوّل ، ولا يستأنف به الحول .
قال : وقال سفيان : إذا كان عندك دراهم تزكّيها ، فأصبت دنانير قبل الحول بشهر أو شهرين ، ثمّ سرقت الدّراهم التي [ كنت ] « 3 » تزكّيها ، فلم يبق منها شيء ، فإذا بلغ رأس الحول من زكاة الدراهم ، فزكّ الدنانير . وإن كانت عندك دنانير تزكّيها فأصبت قبل الحول بشهر أو شهرين دراهم ، ثمّ سرقت الدّنانير ، فإذا تمّ الحول من زكاة الدنانير ، فزكّ الدراهم « 4 » .
[ باب ] « 5 » ما جاء في الرّخصة في حمل الزّكاة من بلد إلى بلد
( 2232 ) أخبرنا حميد ثنا أحمد بن خالد الوهبيّ الحمصيّ أنا محمد بن إسحاق
هامش
( 1 ) لم أجد من ذكره غير ابن زنجويه . وإسناده إلى سفيان صحيح . محمد بن يوسف ثقة كما تقدم .
( 2 ) من « ظ » ، وفي الأصل ( ما ) وهو محتمل ، إلّا أنّ ما بعده يؤيّد ما في « ظ » .
( 3 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 4 ) لم أجد من أخرجه عن سفيان غير ابن زنجويه . وإسناده إليه صحيح . انظر رقم 1293 .
( 5 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .