( 2224 ) أخبرنا حميد أنا عليّ عن ابن المبارك عن يونس عن الزّهريّ في رجل أخرج زكاة ماله ليؤدّيها فسرقت ، أعليه أن يؤدّي ؟ قال : لا نراها إلا منه حتى يؤدّيها إلى محلّها « 1 » .
( 2225 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ « 2 » عن ابن المبارك عن شعبة ، قال : سألت الحكم عن الرّجل يخرج زكاة ماله فتضيع . قال : يخرجها أيضا « 3 » .
( 2226 ) أخبرنا حميد ثنا علي عن ابن المبارك عن شعبة عن منصور عن الحسن أنّه قال : أجزأت عنه « 4 » .
( 2227 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن « 5 » عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة ، قال : أجزأت عنه « 6 » .
( 2228 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس عن مالك في الرّجل يخرج زكاة ماله ليؤدّيها عند محلّها ، فتسرق منه أو تسقط . قال : أراها تجزئ عنه .
فقيل لمالك : أرأيت إن أخرجها بعد محلّها بأيّام فسرقت أو سقطت ؟ قال : إذا يضمنها « 7 » .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو عبيد 715 عن ابن المبارك بهذا الإسناد نحوه ، إلا أنّه قال : ( لا نراها إلا عليه ) .
وإسناد ابن زنجويه إلى الزهري صحيح ، تقدم بحثه برقم 1543 .
( 2 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) .
( 3 ) أخرجه أبو عبيد 715 ، ش 3 : 178 ، وابن حزم 5 : 264 من طريق أخرى عن شعبة عن الحكم بمعناه .
وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح ، تقدم توثيق جميع رجاله .
( 4 ) أخرج أبو عبيد 715 بإسناد آخر عن الحسن أنّه قال ( في رجل دفع إلى رجل زكاة ماله ليقسمها له ، فضاعت منه . قال : تجزئه ) .
وإسناد ابن زنجويه إلى الحسن صحيح . تقدم أنّ رجاله جميعا ثقات .
( 5 ) في « ظ » ، ( عليّ عن ابن المبارك ) .
( 6 ) أخرجه أبو عبيد 716 من طريق آخر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه ، لكن عنده ( إذا عزلها عن ماله ) . وبمعنى قوله عند أبي عبيد ، أخرجه عبد الرزاق 4 : 50 عن معمر عنه .
وإسناد ابن زنجويه إلى قتادة صحيح . انظر رقم 1413 .
( 7 ) مذهب مالك هذا ثابت عنه في المدونة 1 : 359 .
وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وفيه ضعف كما تقدم .