( 2229 ) قال أبو أحمد : إذا بعث الرّجل بزكاة ماله إلى السّلطان ، فضاعت قبل وصولها إليه ، أو أخرجها من ماله ليفرّقها ، فضاعت أو سرقت ، فعليه [ أن ] « 1 » يخرجها الثّانية ، حتى يوصلها إلى السّلطان ، أو يفرّقها في المساكين . فإن سرق أصل المال ، وقد حلّت فيه الزّكاة ، فهو دين عليه ، إذا فرّط في إخراجها بعد وجوبها عليه . إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها . فإن كان كذلك فلا ضمان عليه ؛ لأنّه لم يفرّط . وكذلك الذي يملك ما يحجّ في غير وقت خروج الحجّ ، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب « 2 » ما كان في يديه ، فإنّه لا حجّ عليه . فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج ، فلم يخرج حتى ذهب الوقت ، ثم ذهب ما بيده ، فقد وجب عليه الحجّ . وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصّلاة فتحيض في وقتها ، فإنّه ليس عليها قضاء تلك الصّلاة إذا طهرت ، إلا أن تفرّط . والتفريط أن تحيض بعد ذهاب وقتها .
[ باب ] « 3 » الأمر في الرّجل تجب عليه الزّكاة فيسرق أصل المال
( 2230 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن هشام عن الحسن ، وعن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ، قال : إذا حلّت الزّكاة فسرق المال فهو ضامن « 4 » .
قال سفيان : وكان غيره لا يرى ضمانا .
قال محمد : قلت لسفيان : ما ترى ؟ أمضمونة هي أم لا ؟ قال : ما أرى عليه ضمانا إذا « 5 » لم يغيّرها ، فإن غيّرها ضمن . قال سفيان : وتفسيرها أن يبتاع بها شيئا ، أو
هامش
( 1 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 2 ) ( وقد ذهب ) مكررة في الأصل .
( 3 ) زيادة من « ظ » .
( 4 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . أخرجه بإسنادين ضعيفين : في أولهما هشام وهو ابن حسان ، تقدّم أنّ روايته عن الحسن ضعيفة . وفي ثانيهما قتادة وهو مدلس - كما تقدم أيضا - وقد عنعن هنا .
وفي الإسناد سعيد بن أبي عروبة ، تقدم أنّه اختلط بأخرة ، إلّا أنّ سماع سفيان منه قبل اختلاطه .
انظر شرح العلل لابن رجب 2 : 568 .
( 5 ) في « ظ » ( إذ ) .