( 1834 ) حدّثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن مجالد عن الشّعبيّ ، قال : ليس في مال اليتيم زكاة « 1 » .
( 1835 ) أخبرنا حميد بن زنجويه قراءة عليه ، قال : قرأت على أبي عبيد ، قال : ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد ، قال : كلّ مال كان ليتيم ينمّى ، أو قال : كلّ شيء من غنم أو بقر أو زرع أو مال يضارب به ، فزكّه .
وما كان له من صامت لا يحرّك فلا تزكّه ، حتى يدرك فتدفعه إليه « 2 » .
( 1836 ) أخبرنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وثنا عليّ بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه أنّه كان عنده مال يتيم ، فكان يزكّيه ولا يستوعب الزّكاة « 3 » .
أخبرنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : / يعني أنّه كان يرضخ منه .
( 1837 ) أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا ما قال السّلف في صدقة مال اليتيم .
وأمّا مالك بن أنس ، فإنّ رأيه كان مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزكاة واجبة [ في ] « 4 » مال اليتيم ، وفي مال المعتوه أيضا .
وقد روي نحو منه عن الزهريّ « 5 » :
هامش
- 493 ، والنووي في المجموع 5 : 283 .
وإسناد ابن زنجويه إليه ضعيف . فيه وقاء بن إياس ، تقدّم أنّه ليّن الحديث .
( 1 ) أخرجه ش 3 : 151 من طريق جابر الجعفيّ عن الشعبيّ بمثل لفظه هنا .
وكلا الإسنادين إلى الشعبي ضعيف . في إسناد ابن زنجويه مجالد ، وما هو بالقويّ . وفي إسناد ابن أبي شيبة جابر ، وهو ضعيف ، وتقدم الكلام عليهما . لكن يقوّي أحدهما الآخر .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 551 ، كما رواه عنه ابن زنجويه .
وهذا الإسناد ضعيف : فيه مروان بن شجاع وهو الجزريّ . قال عنه في التقريب 2 : 239 : ( صدوق له أوهام ) . وفيه خصيف تقدم أنه سيّئ الحفظ .
( 3 ) أخرجه أبو عبيد 551 بمثل ما رواه عنه ابن زنجويه . وهذا الإسناد حسن لأجل علي بن هاشم ، وهو ابن البريد . ذكره الحافظ في التقريب 2 : 45 ، وقال : ( صدوق يتشيع ) ، وضبط البريد بفتح الموحدة وبعد الراء تحتانية ساكنة .
( 4 ) من أبي عبيد ، وكان في الأصل ( من ) . ويؤيد ما عند أبي عبيد تتمة العبارة عند ابن زنجويه .
( 5 ) انظر أبا عبيد 552 .