( 1824 ) حدّثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا سفيان عن ليث عن طاوس ، قال : لا تحرّك مال اليتيم « 1 » .
( 1825 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف ، قالا : أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ، قال : ليس في مال اليتيم زكاة « 2 » .
( 1826 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا حسن بن صالح عن جعفر عن أبيه ، قال :
ليس في مال اليتيم زكاة « 3 » .
( 1827 ) حدّثنا حميد ، قال : ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان / عن يونس عن الحسن أنه سئل عن ذلك ، فقال : عندي مال بني أخ لي أيتام ، فما أزكّيه « 4 » .
( 1828 ) حدّثنا حميد ثنا أبو عاصم عن المبارك بن [ فضالة ] « 5 » عن الحسن ، قال : ليس على الصبيّ صلاة ولا زكاة . فقيل له : إنهم يقولون : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة كتبت عليه .
فقال : أنتم تقولون لمن يبول على فراشه . فظننت أنّه يقول : إذا بلغ خمس عشرة « 6 » .
( 1829 ) حدّثنا حميد ثنا أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن أنّه كان لا يرى في
هامش
( 1 ) لم أجده في غير هذا الموضع . وإسناده ضعيف لأجل ليث ، وهو ابن أبي سليم . وقد مضى الكلام عليه .
( 2 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 69 عن الثوري بهذا الإسناد مثله . وأبو عبيد 551 ، ش 3 : 150 عن جرير ابن منصور عن إبراهيم مثله . وزاد ابن أبي شيبة في حديثه ( حتى يحتلم ) .
وإسناد ابن زنجويه صحيح ، ( انظر رقم 368 ) .
( 3 ) أخرجه أبو عبيد 551 من وجه آخر عن جعفر عن أبيه نحوه .
وهذا الإسناد صحيح . ( انظر رقم 1791 ) .
( 4 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 69 ، ش 3 : 151 عن الثوري بهذا الإسناد نحوه .
وتقدم ( في رقم 1077 ) تصحيح مثل هذا الإسناد .
( 5 ) كذا الصحيح . وفي الأصل . مبارك بن فضال . وانظر رواية ابن فضالة عن الحسن في الأرقام : 147 ، 434 ، 499 ، وغيرها .
( 6 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 69 عن معمر عمّن سمع الحسن قوله ، ولفظه : « ليست عليه زكاة ، كما ليست عليه صلاة » .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل مبارك بن فضالة ، وقد مضى أنّه مدلّس ، ويروي هنا بالعنعنة . وأبو عاصم هو النبيل ، تقدم أنه ثقة .