( 1816 ) حدّثنا حميد أنا يعلى أنا عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى إلى رجل بماله ، وله ذرية [ صغار ] « 1 » ، أيزكّي أموالهم ؟ . قال : نعم « 2 » .
( 1817 ) حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال : يزكّي / مال اليتيم . قلت : إن لم يزكّه ، من يؤخذ به يوم القيامة ؟ قال : الوليّ « 3 » .
( 1818 ) أنا أحميد أنا أبو نعيم أنا حسن عن أبي فروة ، قال : سمعت الشعبيّ يقول : في مال اليتيم زكاة « 4 » .
( 1819 ) حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف عن سفيان أنه كان يرى في مال اليتيم الزّكاة « 5 » .
( 1820 ) حدّثنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن يمان عن أبي يونس القويّ عن طاوس قال : زكّ مال اليتيم ، وإلّا فهو في عنقك « 6 » .
هامش
( 1 ) كان في الأصل ( صغارا ) . وأرى أنّ المثبت هو الصحيح .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 550 ، ش 3 : 150 من طريق مالك بن مغول عن عطاء بمعنى قوله هنا .
وإسناد ابن زنجويه صحيح ، تقدم بحثه برقم 435 .
( 3 ) أخرجه أبو عبيد 550 عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود ، ولفظه : ( سمعت عطاء يقول : أدّ زكاة مال اليتيم ) . وتقدم نحوه في الحديث السابق .
وهذا الإسناد صحيح ، تقدم توثيق رجاله غير عثمان بن الأسود ، وهو مولى بني جمح . ذكره الحافظ في التقريب 2 : 6 ، وقال : ( ثقة ثبت ) .
( 4 ) أخرجه ش 3 : 150 عن وكيع عن الحسين عن ابن أبي فروة عن الشعبي مثله . كذا قال : ( حسين ) ، و ( ابن أبي فروة ) . وأرى أنه خطأ في الموضعين . فحسن هو ابن صالح ، تقدمت رواية أبي نعيم عنه مرارا ، ( انظر الأرقام 320 ، 333 ، 360 ، 1131 وغيرها ) . وأبو فروة أرى أنه عروة بن الحارث الهمداني ؛ فإنه يروي عن الشعبي ، ويروي عنه طبقة الحسن بن صالح .
( انظر ت ت 7 : 178 ) . وقال عنه في التقريب 2 : 18 : ( ثقة من الخامسة ) .
وبهذا يكون إسناد ابن زنجويه صحيحا .
( 5 ) حكى النووي في المجموع 5 : 283 قول الثوري هذا عنه . وفي المغني 2 : 493 أن الثوري قال :
( تجب الزكاة ، ولا تخرج حتى يبلغ الصبي . . . ) .
وإسناد ابن زنجويه إلى الثوري صحيح . فمحمد بن يوسف ثقة تقدم .
( 6 ) أخرجه ش 3 : 150 عن يحيى بن يمان ، بهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : ( . . وإلّا فهو دين في عنقك ) . وأبو عبيد 550 عن يحيى بن سعيد عن أبي يونس نحوه . -