( 1659 ) ثنا حميد ، قال أبو عبيد : وقد روي عن الزهريّ سوى ذلك كلّه :
حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعيّ عن الزهريّ ، قال :
إن كان ما بقي عنده أكثر ، والفائدة أقلّ ، زكّاه . وإن كان ما أفاد أكثر ، فلا يزكّيه « 1 » .
( 1659 / أ ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في زكاة الدراهم ، إذا بلغت مائتين في رأس الحول ، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين . فإذا نقصتا من ذلك ، فإنّ في ذلك خمسة أقوال « 2 » .
( 1660 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : أنا عبّاد بن العوّام عن عبيدة قال :
سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : [ يعطي ] « 3 » من هذه بحصّتها ، ومن هذه بحصّتها .
قال : وسألت الشعبيّ ، فقال : يحسب الأقلّ على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزّكاة زكّاها « 4 » .
( 1661 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : يعني أن يحسب الأقلّ بقيمته وسعره يومئذ . فهذان [ قولان ] « 5 » .
وأمّا القول الثالث : فأن يجعل / قيمة الدّنانير عشرة عشرة إذا ضمّها ، وإن كان السّعر بأقل من ذلك أو أكثر .
وأمّا القول الرّابع : فأن [ تكون ] « 6 » الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ،
هامش
( 1 ) أخرجه أبو عبيد 510 كما ذكر عنه المصنف . ومحمد بن كثير تقدم أنّه ضعيف . ويضعف الإسناد لأجله .
( 2 ) انظر أبا عبيد 510 .
( 3 ) في الأصل ( يعلى ) . والتصويب من أبي عبيد .
( 4 ) أخرجه أبو عبيد 510 كما رواه عنه ابن زنجويه . وأخرجه ش : 120 - 121 عن عباد بن العوام بهذا الإسناد مثله .
وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبيدة . وهو ابن معتّب الضّبي . قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 548 :
( ضعيف . واختلط بأخرة ) . وضبط عبيدة بضم العين ، ومعتّبا بكسر المثناة الثقيلة ، بعدها موحدة .
( 5 ) من أبي عبيد . وكان في الأصل ( فهذان القولان ) .
( 6 ) كذا عند أبي عبيد . وكان في الأصل ( فإن تكن ) .