( 865 ) ثنا حميد أنا يحيى ثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنّه كان يقول في اليتيم : إذا لم يكن له مال ، ينفق عليه عصبته من الرجال . وليس على النساء شيء « 1 » .
( 866 ) حدثنا حميد ثنا يحيى أنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : على وارث الصبيّ ما على أبيه ، أن يسترضع له « 2 » .
آخر الجزء من أجزاء أبي بكر وهو الرابع .
( 867 ) حدثنا حميد بن زنجويه ثنا يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
« 3 » قال : إذا مات أبو الصّبيّ ، وليس له مال ، كان على الوارث رضاع الصّبيّ « 4 » .
هامش
- وروي هذا الأثر من طرق أخرى عن أيوب وعن ابن سيرين .
انظر ش 5 : 245 ، ومصنف عبد الرزاق 7 : 60 ، والمحلى لابن حزم 10 : 338 .
والإسناد إلى عبد اللّه بن عتبة صحيح ، تقديم توثيق رجاله إلّا يحيى بن يحيى ، وهو ابن بكير النيسابوري ، له ترجمة مطولة في ت ت 11 : 296 . فيها أنه مات سنة 226 . وقال الحافظ في التقريب 2 : 360 : ( ثقة ثبت إمام . من العاشرة ) . وعبد اللّه بن عتبة هو ابن مسعود الهذلي . قال عنه في التقريب 1 : 342 : ( ولد في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم . ووثقه العجلي وجماعة ، وهو من كبار الثانية . مات بعد السبعين ) .
( 1 ) أخرجه أبو عبيد 305 عن إسماعيل بن عليّة عن يونس عن الحسن .
ش 5 : 247 من طريق قتادة عن الحسن . ولفظه عندهما ( وعلى الوارث مثل ذلك : هو على الرجال دون النساء ) .
وفي إسناد ابن زنجويه هشيم وهو مدلس قد عنعن هنا ، فيضعف الإسناد لأجله . على أن طريق أبي عبيد صحيح ، وهو يعضد إسناد ابن زنجويه ويقوّيه .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 305 ، ش 5 : 244 كلاهما عن ابن عيينة بمثل إسناد ابن زنجويه ونحو لفظه . وذكر ابن التركماني في الجوهر النقيّ 7 : 478 حديث ابن أبي شيبة ، وقال : هذا سند صحيح .
قلت : رجاله ثقات كلّهم إلا أنّ ابن أبي نجيح يدلس عن مجاهد .
فهذا يضعّف الإسناد . وانظر ما علقته على رقم 253 .
( 3 ) سورة البقرة : 233 .
( 4 ) أخرجه ش 5 : 244 عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم بمعناه . وأخرجه الطبريّ في تفسيره 5 : 60 من طرق عن أبي عوانة وغيره عن منصور ومغيرة عن إبراهيم بنحو لفظه عند ابن زنجويه .
وهذا الإسناد صحيح . رجال ثقات كلّهم ، تقدموا .