( 349 ) أنا حميد قال أبو عبيد : أنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن رجاء [ أبي ] « 1 » المقدام عن نعيم بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أعطاه أرضا بجزيتها .
قال عبد الرحمن : يعني من أرض السواد « 2 » .
( 350 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكان عمر بن عبد العزيز يتأول الرخصة في أرض الخراج : أن الجزية التي قال الله - تعالى - :
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
« 3 » ، إنما هي على الرؤوس ، لا على الأرض .
وكذلك يروى عنه « 4 » :
( 351 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عبد الله بن صالح أنا الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز قال : إنما الجزية على الرؤوس ، وليس على الأرض جزية « 5 » .
( 352 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : يقول : فالداخل في أرض الجزية ليس يدخل في هذه الآية .
وأما الذي يروى عن سفيان ، فإنه يروى عنه أنّه قال : إذا أقرّ الإمام أهل العنوة في
هامش
( 1 ) في الأصل ( بن ) والتصويب من أبي عبيد والذين ترجموا له . وسيأتي .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 108 بمثل ما رواه عنه ابن زنجويه .
والإسناد ضعيف لأجل نعيم بن عبد الله ، وهو ابن همام القيني . قال في ت ت 10 : 464 - 465 ( روى عن عمر بن عبد العزيز . وكان من كتّابه . وروى عنه أبو المقدام رجاء بن أبي سلمة . قلت :
قرأت بخط الذهبي « لا يعرف » ) . وقول الذهبي هذا في الميزان 4 : 270 . وقال عنه في التقريب 2 :
305 ( مقبول ) .
ورجاء بن أبي سلمة ، ( واسمه مهران ) أبو المقدام الفلسطيني ، ذكره في التقريب 1 : 248 ، وقال :
( ثقة فاضل ) . وانظر ترجمته في التاريخ الكبير 2 : 1 : 313 ، الجرح والتعديل 1 : 2 : 502 ، ت ت 3 : 267 .
( 3 ) سورة التوبة : 29 .
( 4 ) انظر أبا عبيد 108 .
( 5 ) أخرجه أبو عبيد 108 كما رواه عنه ابن زنجويه .
وهذا الإسناد ضعيف لأجل عبد الله بن صالح ، وقد مضى . وأرى أن الليث عن عمر بن عبد العزيز منقطع : إذ مات عمر سنة 101 ه ، وكانت مدة خلافته سنتين ونصفا ، ( انظر التقريب 2 : 60 ) .
وولد الليث سنة 94 ه ( ت ت 8 : 464 ) . وأحدهما في الشام ، والآخر في مصر .