تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أمالي المحاملي ( رواية ابن مهدي الفارسي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
141 - حدثناه الفضل بن سهل مرة أخرى ، قال : حدثنا الأسود بن عامر ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد اللّه ، عن أبيه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « إذا اختلف البيّعان فالقول قول البائع » . قال : وربما زاد أبو بكر : « أو يترادّان البيع » « 1 » . 142 - حدثنا إبراهيم بن مجشر ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن سعيد ، عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد اللّه ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إذا اختلف البيّعان ، فالقول ما قال البائع » « 2 » . 143 - حدثنا علي بن أحمد الجواربي ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا معرف بن واصل ، قال : عن حفصة بنت طلق عن أبي عمير رشيد بن مالك ، قال : كنا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فأتي بطبق فيه تمر ، فقال : « هديّة أو صدقة ؟ » قالوا : صدقة ، قال : فردها إلى أصحابها ، قال : والحسن بن علي - رضي اللّه عنه - يتعفر بين يديه ، فأخذ تمرة فألقاها في فيه ، فقال : « إنّا - آل محمّد - لا نأكل الصّدقة » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر ما بعده . ( 2 ) ورواه الطبراني في « الكبير » ( 377 ) وللحديث طرق أخرى راجعها في « العلل » ( 5 / 203 - 205 ) للدار قطني و « السلسلة الصحيحة » ( 798 ) لشيخنا - رحمه اللّه - وقال : فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ؛ لاختلاف مخارجها ، وقد جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي أسماه الناشر « قاعدة العقود » . ( 3 ) ورواه أحمد ( 16002 و 16003 ) وابن سعد في « الطبقات » ( 6 م 45 ) وابن أبي شيبة ( 3 / 215 - 216 ) و ( 14 / 279 - 280 ) والبخاري في « التاريخ الكبير » ( 2 / 334 ) وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( 2736 ) والدولابي في « الكنى » ( 459 ) والطحاوي -