أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها . ثلاثا ، فان زنت الرابعة فليبعها ، ولو بضفير من شعر ) « 1 » .
[ بين عمر بن عبد العزيز وعروة ]
263 - * حدثني الزبير قال : حدثني من سمع عامر بن صالح عن هشام ابن عروة عن أبيه ، قال :
قال لي عمر بن عبد العزيز : هل لك أن أبيعك نعما من نعم الصدقة « 2 » ، وأنسئك النصف ؟ .
قال : فقال عروة : واللّه ما يسرّني أنّ صدقات مضر الحمراء كلها لي ، لشهدت أباك - يعني مروان - على هذا المنبر أمر للناس « 3 » بنصف عطائهم .
وقال : انّ المال قصّر ، وقد أمرت لكم بالنصف الأخير من صدقات مال اليمن .
قال : فوثب الناس فقالوا : لا واللّه ما نريد ، ذاك « 4 » مال الصدقة ، وانما مالنا مال الخراج .
فبلغ ذلك معاوية ، فأمر لهم معاوية بمال الخراج .
[ السيف العرجون ]
264 - * قال الزبير :
كان عندي سيف طلحة بن عبيد اللّه ، اشتريته ، فبعث الخليفة جعفر المتوكل على اللّه يطلبه مني بثمن ، فأهديته اليه ، وكان عند آل عبد اللّه بن جحش « 5 » السيف الذي يسمى ( العرجون ) ، وكان
هامش
( 1 ) الحديث في البخاري 9 / 213 ، ونصه فيه : سئل الرسول ( ص ) عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . ويثرب : يلوم ويعيّر بالذنب .
( 2 ) في ب : الصدق . تحريف .
( 3 ) في ب : الناس . تحريف .
( 4 ) في ب : ذلك .
( 5 ) أحد السابقين إلى الاسلام ، هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا -