تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

[ الحديث 2 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَذَلِكَ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ وَمَا أَدْخَلَ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَالْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ سَمِعَهَا وَهُوَ هَكَذَا

[ الحديث 4 ]

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ
شرح
من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب ؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم . والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : حسن كالصحيح . قوله : " أدخل " أي عاب وشنع ، قال الجزري : الدخل بالتحريك : العيب