بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ -
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ لِلْمَوَالِي فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ لِلْمَوَالِي مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ يَعْنِي التُّرَابَ
[ الحديث 5 ]
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَتَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَيَقُولُ -
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
شرح
قوله "وَأُولُوا الْأَرْحامِ *" قال البيضاوي : ذوو القرابةبَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة والموالاة في الدين "فِي كِتابِ اللَّهِ *" في اللوح أو فيما ينزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي ، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة "إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً" استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع ، المراد بفعل المعروف ، التوصية أو منقطع .
الحديث الثالث : موثق على الظاهر .
الحديث الرابع : مجهول .
وقال الجوهري : التراب فيه لغات : تراب ، وتربة ، وترباء ، والترباء الأرض نفسها .
الحديث الخامس : صحيح .