لِلْأَبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَبَنِي عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَبَنِي خَالٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ خَالَةٍ لَهُ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَخَالَةَ أُمِّهِ اسْتَوَيَا فِي الْبُطُونِ وَهُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأُمِّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ - وَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَخَالًا وَخَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمٍّ وَخَالَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ أُخْتِهِ وَابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَهِيَ ابْنَةُ أُخْتٍ لِأُمٍّ
شرح
الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص .
قوله : " فالمال بينهم " أي مع اتحاد الأب قوله " وإن ترك ابن ابن عم " هذا يدل على أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني ( ره ) وغيره .
قوله : " فالمال بينهما نصفان " هذا هو المشهور ، وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان .
قوله : " وهو ابن أخت " كان تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولدا ، وكان لأبيه ولد من غير أمه ، فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والأخت للأم أو بالعكس .