لَيْسَ الْأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأَبِ وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الِابْنَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ فَإِنَّهُ آخِذٌ مِيرَاثَ الِابْنِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لِأُمٍّ وَعَمّاً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَالْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَهُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ ابْنُ خَالٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالًا لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَالًا لِأَبٍ وَأَخْوَالًا لِأُمٍّ فَلِلْأَخْوَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَيَسْقُطُ الْأَخْوَالُ لِلْأَبِ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ
شرح
أخرى .
قوله : " وما بقي فلابنة العم " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما ، وعدم الرد على كلالة