[ الحديث 10 ]
10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ
قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْأُخْتِ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ -
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكَذَلِكَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَإِنْ سَفَلُوا فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَكَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَلَا مَعَ أَحَدِهِمَا قَالَ الْفَضْلُ وَالْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ النِّصْفَ وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَصَبَةً مِنَ الْأُخْتِ كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الْأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الْأَخِ وَلَا يَجْعَلُونَ أَيْضاً لَهَا الثُّلُثَ حَتَّى كَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ كَمَا جَعَلُوا لِلْأُخْتِ النِّصْفَ كَأَنَّهَا أَخٌ مَعَ الِابْنَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِي أَمْرِ الْأُخْتِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ جَامِعَةٌ وَلَا قِيَاسٌ وَابْنَةُ الِابْنِ كَانَتْ أَحَقَّ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأُخْتِ [ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى ابْنَةِ الِابْنِ ] إِذَا كَانَتِ ابْنَةُ الِابْنِ ابْنَةَ الْمَيِّتِ وَالْأُخْتُ ابْنَةُ الْأُمِّ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعانُ
قَالَ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَيَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أَخاً لِأَبٍ [ وَ ] أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ
شرح
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور قوله " وأحرى " أي قولهم .
قوله : " ولا يجعلون أيضا لها الثلث " لا يخفى أن هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلا أن يكون النسخة في الأول ، " ولم يجعلوا لابنة الابنة " وفي هذا الموضع " السدس " مكان الثلث ، فإنهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئا ، ويعطون ابنة الابن السدس بقية نصيب البنتين والبنات ، وفي بعض النسخ هنا " مع ابن بنت " وهو لا يستقيم