عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَلَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنَّمَا عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ -
فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ قَالَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لَا يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ الْمَالَ فَقَالَ
وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
[ الحديث 8 ]
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ فَقُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
شرح
الحديث السابع : مجهول كالحسن .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .