بَابُ التَّطْهِيرِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَخِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً
شرح
باب التطهير الحديث الأول : ضعيف .
ويدل على استحباب الختان في السابع للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ولا في أنه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف .
وقال العلامة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي ، وهو ضعيف ، للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير ، وأنه يجب الختان أو يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختونا خلقة سقط .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : " تنجس " قال الوالد العلامة ( ره ) في البالغ لمخالفته لله تعالى وفي الطفل لمخالفة أبويه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنها تنجس ولا تطهر أربعين