تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

[ الحديث 4 ]

4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَلَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْءٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَرَقِيقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَالرَّقِيقُ

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ أَوِ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ فَيُطَلِّقُهَا سَاعَةً تُدْخَلُ عَلَيْهِ فَقَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ عَلَى حَالِهِنَّ كَمَا أُدْخِلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ

[ الحديث 6 ]

6 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً
شرح
الحديث الرابع : حسن أو موثق والسند الثاني موثق . وقال السيد ( رحمه الله ) في شرح النافع : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه ، وأخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها ، وإن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته وإن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش ، ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت ، وليس للزوج أن يستفيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا ، بناء على ما هو المشهور من أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد ، ولو كان متصلا كالسمن وكبر الحيوان فقد قطع جماعة بأن للزوج نصف قيمته من دون زيادة ، وقال الشيخ في المبسوط : له الرجوع في العين . الحديث الخامس : صحيح . الحديث السادس : صحيح ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 181 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى