عِدَّتِهَا وَهِيَ تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا وَيُحْدِثُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَيُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ [ بِالتَّمْرِ ] وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يُمَتِّعُ نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ مُعْسِراً لَا يَجِدُ قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ
بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ
[ الحديث 1 ]
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ
شرح
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره ، وقيل : إن الاعتبار بهما معا وهو ضعيف ، وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام اليسار ، والإعسار ، والتوسط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار ، وقال جماعة من المتأخرين : الغني تمتع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسط بالثوب المتوسط وخمسة دنانير .
باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق الحديث الأول : صحيح وعليه الأصحاب .