تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ فَقَدْ كَذَبُوا

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَعُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَقَالَ كَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع

[ الحديث 4 ]

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
شرح
يستقيم بالانتقالات من الطهر إلى الحيض ، ولا يستقيم بالانتقال من الحيض إلى الطهر ، لأن الطلاق في الحيض لا يجوز ، فما وقعت العدة إلا بثلاثة أقراء كاملة ، وأجاب آخرون بأنه غير بعيد أن يسمى الاثنان وبعض ثلاثة ، قال الله تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ« 1 » " الحج شهران وعشرة أيام ، وقد يؤيد القول بالأطهار بأنه لو أريد الحيض لقال : "ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" بإسقاط التاء ، لأن الحيض مؤنث ، وقد يجاب بأن العرب يراعي في العدد اللفظ مرة والمعنى أخرى ، فمن مراعاة اللفظ قولهم " ثلاثة منازل " ولو أريد المعنى التي هي الدور لأسقط التاء . الحديث الثاني : حسن كالصحيح . الحديث الثالث : حسن . الحديث الرابع : موثق .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 197 .