تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَيُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ الرَّجْعَةُ مَتَى يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
شرح
غير الغائب به . قوله عليه السلام : " ويكتب الشهر " لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للإنفاق عليها أو لأخبارها بانقضاء عدتها . باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج الحديث الأول : حسن . ويدل على أن عدة المطلقة بالأطهار لا بالحيض ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المطلقة الحرة المدخول بها ومن في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء المستقيمة الحيض ، تعتد بثلاثة قروء ، لقوله تعالى "وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ« 1 » " وهو خبر في معنى الأمر ، والقروء بالفتح والضم : يطلق لغة على الحيض والطهر ، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ . وقال بعض أهل اللغة : إنه بالفتح الطهر ، ويجمع على فعول : كحرب وحروب والقروء بالضم الحيض ، ويجمع على أقراء كقفل وأقفال ، والأشهر عدم الفرق ، وهل
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية - 3 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 147 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى