بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْحُدُودِ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ
[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا - عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَ
شرح
باب التزويج بغير بينة الحديث الأول : حسن .
وما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد وهو ضعيف .
الحديث الثاني : حسن كالصحيح وآخره مرسل .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
الحديث الرابع : ضعيف .