[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيماً
بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ وَأَهْلِهَا فِي الصَّدَاقِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَجَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَأَمَّا
شرح
الحديث الرابع : مرسل .
الحديث الخامس : مرسل .
وظاهره أن النكاح يقع في غيره صلى الله عليه وآله بلفظ الهبة إذا كان مشتملا على العوض في عقد النكاح . اختلاف الزوج والمرأة وأهلهما في الصداق الحديث الأول : صحيح .