تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

[ الحديث 3 ]

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا شَيْئاً

[ الحديث 1 ]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَالَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً
شرح
الحديث الثالث : صحيح . الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها أيضا شيئا الحديث الأول : صحيح . وقال المحقق ( ره ) : لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سمى لأبيها ، ولو أمهرها مهرا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا قيل : صح المهر والشرط بخلاف الأولى . أقول : المشهور في الثاني أيضا عدم الصحة ، والقائل بالصحة ابن الجنيد ، وقال في الأول : ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أفضل ، وقال العلامة في المختلف : إن كان جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وقبله ، لم يسقط منه شيء بالطلاق . وقال بعض المتأخرين : قد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما شرطت لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر واعتقدت لزوم الشرط وقبله ، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر ، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين المسمى لها من المهر خاصة ، لكون الرواية مطلقة ، والله يعلم .