تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ الحديث 17 ]

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ وَمَنْ بَاعَ حُرّاً

[ الحديث 18 ]

18 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ

بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ
شرح
الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور . الحديث الثامن عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : " ما خلا مهور النساء " قال الوالد ( ره ) : أي لشدتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب فيمن يتزوج مع العلم بالإعسار أنها ترضى بالتأخير إلى اليسر ، وهذا عندي أظهر . أن الدخول يهدم العاجل الحديث الأول : ضعيف . وذهب معظم الأصحاب إلى أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون دينا عليه سواء كان طالت المدة أم قصرت طالبت به أم لم تطالب ، وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق ، محتجا بهذه الأخبار كما هو ظاهر الكليني ومقتضاها أن الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا يخلو من إشكال ، وقال الوالد العلامة ( ره ) : يمكن أن يكون المراد أنه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر كما أن لها ذلك قبله .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 113 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى