لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَكَذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ ع وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى -
وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً
فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
بَابٌ آخَرُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
في ذلك ، ومن بعضها أن داود ناظر سليمان في ذلك ، فألهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقية من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهم السلام .
باب آخر الحديث الأول : حسن .
وقال في المسالك : لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله ، وكان العبد لا مال له تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الأذن مطلقا ، لأن ذلك من مقتضى الإجارة ، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها ، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى ، هكذا اختاره جماعة ، وقال أبو الصلاح :
إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا ، وتبعه الشيخ رحمه الله في النهاية ، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام ، والأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه ، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد ، نعم لو كان الجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد وللعمل فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والأرش سواء كان بإذن المولى أم لا .
الحديث الثاني : ضعيف .