[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ يَكُونُ فِي الرَّعْيِ فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَإِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَانٌ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
شرح
الحديث الرابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : " ما أبالي " الغرض بيان أن تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيع مرجوح كما أن ائتمان الخائن مرجوح .
الحديث الخامس : ضعيف .
باب ضمان ما تفسد البهائم من الحرث والزرع الحديث الأول : صحيح على المشهور .
وقال الفيروزآبادي : الرعي بالكسر : الكلاء ، والجمع : أرعاء وبالفتح المصدر .
وعمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا .
الحديث الثاني : مرسل .
وقال الفيروزآبادي : الرسل بالكسر : اللبن ، وقال الجزري : الثلة بالفتح