أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ
بَابُ النَّوَادِرِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِيراً وَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي هُوَ شَرِيكُكَ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَالْجِلْدِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَهُوَ يُحَاسِبُ وَكِيلًا لَهُ وَالْوَكِيلُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ وَاللَّهِ مَا خُنْتُ وَاللَّهِ مَا خُنْتُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا هَذَا خِيَانَتُكَ وَتَضْيِيعُكَ عَلَيَّ مَالِي سَوَاءٌ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ شَرُّهَا عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ مَنْ خَانَ خِيَانَةً حُسِبَتْ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الطَّيَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِي وَتَفَرَّقَ مَا فِي يَدِي وَعِيَالِي كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِكَ وَابْسُطْ بِسَاطَكَ وَضَعْ مِيزَانَكَ وَتَعَرَّضْ لِرِزْقِ
شرح
لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية .
باب النوادر الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقد مر الكلام فيه في باب الضرار .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : مجهول .
وقال في الدروس : يستحب التعرض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه ويبسط بساطه .