عليها ( عليه - خ ) ومن أسلم ( منهم - خ ) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه
الخراج لأن الخراج عن الأرض وان باعوها فصارت للمسلمين ( إلى المسلمين - خ )
بقي الخراج عليها بحاله والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم
فصاعدا أو قيمتها . وعنه عليه السلام انه رخص في اخذ العروض مكان الجزية
من أهل الذمة بقيمة ذلك .
504 ( 22 ) وفيه 380 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما
تؤكل الخضر .
505 ( 23 ) وفيه 380 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التعدي على المعاهدين
506 ( 24 ) وفيه 380 وعن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله : من
وضع عن ذمي جزية أوجبها الله تعالى عليه أو شفع له في وضعها عنه فقد خان
الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين .
507 ( 25 ) الجعفريات 81 وبإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من وضع عن ذمي خراجا أوجبه الله تعالى عليه فقد خان الله تعالى ورسوله
وجميع المؤمنين .
وتقدم في رواية ابن محبوب ( 1 ) من باب ( 1 ) فضل الجهاد قوله عليه السلام
فمن دعى إلى الجزية فأبى قتل وسبى أهله وقوله عليه السلام ومن أقر بالجزية
لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته وكلف دون طاقته .
وفى رواية عبد الكريم ( 2 ) من باب ( 17 ) من يجوز له جمع العساكر
قوله عليه السلام ( لعمرو بن عبيد ) فتصنع ماذا قال ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا
دعوناهم إلى الجزية قال عليه السلام وان كانوا مجوسا ليسوا باهل الكتاب قال :
سواء الخ فلاحظ .
وفى رواية حفص ( 2 ) من باب ( 20 ) أقسام الجهاد قوله عليه السلام فمن
كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل وما لهم فيئ
و
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 219
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢١٩