فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز وجل وحتى
لا يكون شرك .
494 ( 12 ) يب 114 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 567 ج 3 علي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب 159 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد
بن يحيى ( جميعا - يب 114 كا ) عن عبد الله بن المغيرة عن فقيه 28 ج 2 طلحة
بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من
المغلوب على ( عليه - يب 159 ) عقله . 495 ( 13 ) يب 117 ج 4 - صا 53 ج 2 - محمد بن يعقوب عن
كا 566 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ( بن عيسى - كا يب ) عن فقيه
27 ج 2 - حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما حد الجزية على
أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوزوا إلى غيره
فقال : ذلك - 1 - إلى الامام ( ان - كا ) يأخذ من كل انسان منهم ما شاء - 2 -
على قدر ماله بما - 3 - يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن ( لا - فقيه )
يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون - 4 - له ان يأخذهم
به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
( وكيف يكون صاغرا - كا يب صا ) و ( هو - فقيه ) لا يكترث لما ( بما - فقيه )
يؤخذ منه - حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال : وقال ( محمد
صا فقيه ) ابن مسلم قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من ( هذا - كا
فقيه ) الخمس من ارض الجزية ويأخذ ( ون - فقيه ) من الدهاقين جزية رؤوسهم
اما عليهم في ذلك شئ موظف فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس
للامام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم
شئ وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ . فقلت وهذا ( فهذا - خ )
هامش
( 1 ) ذاك - كا فقيه خ .
( 2 ) يشاء - يب .
( 3 ) وما - فقيه .
( 4 ) يطيقونه - خ يب .