الكتاب وفى غير واحد من أحاديث باب ان دية الذمي ثمانمأة درهم من أبواب
ديات النفس ما يدل على أن المجوس من أهل الكتاب .
وفى رواية أبى ولاد من باب ان عاقلة الذمي على الامام من أبواب العاقلة
قوله عليه السلام فإن لم يكن لهم ( اي أهل الذمة ) مال رجعت الجناية على امام
المسلمين لأنهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده قال وهم
مماليك للامام .
( 77 ) باب جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير
والميتة
508 ( 1 ) يب 114 - 135 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 568 ج 3 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ( بن عيسى - كا ) عن حريز عن فقيه 28 ج 2 -
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة - 1 -
وما يؤخذ من جزيتهم - 2 - من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم - 3 -
قال : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر
وكلما - 4 - اخذوا ( منهم - كا يب ) من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين
حلال يأخذونه في جزيتهم .
509 ( 2 ) المقنعة 45 - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع )
انه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم
وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها وتطيب للمسلمين ؟ فقال ذلك للامام والمسلمين
حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره .
510 ( 3 ) الدعائم 381 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه رخص
في اخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير لان أموالهم كذلك أكثرها
من الحرام والربا .
هامش
( 1 ) الجزية - كا .
( 2 ) منهم - كا .
( 3 ) وميتهم - كا .
( 4 ) فكلما - يب